العلامة الحلي

315

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ج - لو قالت : كان حيضي خمسة أيام وكنت يوم الثاني طاهرا فلها يومان ، الأول والثاني طهر بيقين ، والسادس والسابع حيض بيقين . وإن قالت : كنت في الثالث طاهرا فالثلاثة الأولى طهر بيقين ، والسادس والسابع والثامن حيض بيقين . ولو قالت : كنت يوم الخامس طاهرا فالحيض الخمسة الثانية . د - لو قالت : كان حيضي عشرة من كل شهر وكنت يوم السادس طاهرا فالستة الأولى طهر بيقين ، ومن السابع إلى آخر السادس عشر طهر مشكوك فيه لا يمكن الانقطاع فيه ، تتوضأ فيه لكل صلاة ، وبعد السادس عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه تغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع . فإن قالت : كنت يوم الحادي عشر طاهرا فهو الطهر بيقين ، والعشر الأولى مشكوك فيها تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع ، ومن الثاني عشر إلى آخر الحادي والعشرين مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة ، ثم تغتسل عند انقضائه إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع . ه‍ - لو قالت : كان لي في كل شهر حيضتان بينهما طهر صحيح ولا أعلم موضعهما ولا عددهما ، فليس لها حيض ولا طهر بيقين عندنا . أما [ عند ] ( 1 ) الشافعي ( 2 ) ومن وأفقه في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر ، فإن أقل ما يحتمل أن يكون حيضها يوما من أوله ويوما من آخره ، وما بينهما طهر . وأكثر ما يحتمل أن يكون حيضها يوما من أوله ، وأربعة عشر من آخره بينهما خمسة عشر يوما ، أو بالعكس ، ويحتمل ما بين ذلك ، فتتوضأ لليوم الأول لأنه طهر مشكوك فيه ، وتغتسل في آخره ، وتغتسل لكل صلاة إلى انقضاء الرابع عشر ، وأما الخامس عشر والسادس عشر فطهر بيقين ، ثم

--> ( 1 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 2 ) المجموع 2 : 488 .